ثبوت التملك شرط لصحة الوقف | مبدأ قضائي

فهرس المقال:

  • رقم المبدأ: 368.
  • تاريخ المبدأ: 18/10/1394هـ.
  • صادر عن: الهيئة القضائية العليا.
  • عنوان المبدأ: ثبوت التملك شرط لصحة الوقف

 

ينصُّ هذا المبدأ على الشرط الأساسي لصحة وقف أي عين لتكون وقفًا صحيحًا نافذًا تسري عليه أحكام الوقف الشرعية ليكون وقفًا محبَّسًا، وهو شرط الملكيّة لهذه العين الموقوفة، فلا يصح أن يوقفَ أحدٌ عينًا غير مملوكة له ويطلب إثبات ذلك لدى القاضي الشرعي، وإن ثبتَ لاحقًا عدم صحة التملُّك فإن الوقف يُعدّ باطلاً ولا تترتب عليه آثاره؛ كما نصَّ على ذلك المبدأ القضائي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم (243/4/52) وتاريخ 18/12/1400هـ وبرقم (206/3) وتاريخ 07/03/1419هـ: “إذا لم يجرِ تملُّكٌ صحيح للعقار فلا يصح وقفُه؛ لأن صحة الوقف فرعٌ عن صحة التملُّك“.

أسانيد المبدأ:

1- المبدأ القضائي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم (243/4/52) وتاريخ 18/12/1400هـ وبرقم (206/3) وتاريخ 07/03/1419هـ:

“إذا لم يجرِ تملُّكٌ صحيح للعقار فلا يصح وقفُه؛ لأن صحة الوقف فرعٌ عن صحة التملُّك”.

 2- المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية:

لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.

المادة العشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية:

على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.

3- المادة 1/219 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية:

“يكون إثبات وتوثيق الوقف أو الوصية في العقار أو غيره لدى المحكمة المختصة نوعًا ولو كانت العين خارج ولاية المحكمة المكانية ما دامت داخل المملكة”.

3- المادة 2/219 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية:

“على المحكمة قبل إثبات الوقف التأكد من سريان وثيقة الملكية ومطابقتها لسجلها، وبعد إثباته يلحق بوثيقة الملكية وسجلها، ويسري ذلك على الوصية إن كانت بكامل عقار معين أو جزء منه”.

أمثلة لتطبيقات قضائية على المبدأ:

لا يخلو أي صك إثبات وقفية من الصكوك الصادرة عن المحاكم عادةً من تطبيق هذه المبادئ والقرارات المتعلقة بالتحقق من ملكية العين المراد وقفُها قبل إثبات الوقفية، ومن الأمثلة على ذلك ما جاك في صك إثبات وقف منجز رقم (33373897) بتاريخ 10/08/1433هـ حيث ورد فيه ما نصُّه: “ثم جرى اطلاعي على صك التملك الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة برقم 6930 في 18/06/1423هـ فوجدته كما ذكر بالعيه، كما جرى الاستفسار عن سجل هذا الصك فوردت الإجابة من فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بجدة برقم 331029576 في 04/06/1433هـ والمتضمن أن الصك المرفق رقم 6930 في 18/06/1423هـ ساري المفعول ولا وجد ما يؤثر عليه حتى تاريخه”ا.هـ.

مقالات ذات صلة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شارك المعرفة

صفحات الموقع

إبقى على إتصال

إشترك في القائمة البريدية سيصلك كل جديد. خطوة بسيطة وتكون ممن يطلعون على الخبر في بداية ظهورة.

© حقوق النشر 2024 | مبرة الإحسان الوقفية، جميع الحقوق محفوظة